معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٧
ولو شهدت بأنّه قتله بالسّحر لم تقبل إلاّ أن يشهد على إقرار، وكذا يشترط في الجراح، فلو شهدت بأنّهما اختصما ثمّ افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجداه مشجوجاً، أو فجرى دمه لم تقبل .
ولو قال: ثمّ افترقاوقد جرحه، أو فوجدناه قد شجّه، أو فأجرى دمه قُبل، وكذا لو قال: ضربه فأوضحه أو شجّه .
ولو وجد فيه موضحتان فلا قصاص، ويثبت الأرش، ولا يقتصّ بأقلّهما، وكذا لو قال: قطع يده، ووجد مقطوع اليد، ولو قال: أسال دمه فمات قُبِلَ في الدامية خاصّةً.
الثالث: التوافق، فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت القتل ولا اللوث، للتّكاذب .
ولو شهد واحد بالإقرار، والآخر بالفعل لم يثبت، وكان لوثاً، لعدم التّكاذب.
ولو قيّد أحدهما بصفة وأطلق الآخر، ثبت المطلق .
ولو شهد بالإقرار بالقتل، والآخر به عمداً، ثبت أصل القتل وألزم المقرّ البيان، ويُقبل تفسيره مع يمينه، لا إنكاره .
ولو شهد بالقتل عمداً، والآخر مطلقاً، لم يثبت أصل القتل، بل يكون شاهد العمد لوثاً .
ولو شهد بالقتل عمداً، والآخر خطأً، ثبت أصل القتل على توقّف .
ولو شهدا بالقتل على زيد، وآخران به على عمرو فلا قصاص، وعليهما الدّية نصفين في العمد، وعلى العاقلتين في الخطأ، وتخيير الوليّ قويٌّ .