معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٥
ولو ادّعى انّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت، ولا قود ولا دية، بل يحكم بالصلح.
الخامس: تحرير الدّعوى، فيذكر نوع القتل والانفراد أو الاشتراك، فلو أطلق سمعت، واستفصله الحاكم، وليس ذلك تلقيناً بل تحقيقاً للدّعوى، ولو لم يبيّن طرحت ولم تسمع البينة.
السادس: عدم التناقض، فلو ادّعى انّه قتل منفرداً، ثمّ ادّعى على الآخر لم تسمع الدعوى الثانية، سواء برّأ الأوّل أو شرّكه، ولو صدّقه الثاني جازت مؤاخذته .
ولو ادّعى العمد وفسّره بالخطأ أو بالعكس، لم تبطل أصل الدّعوى، وعمل بالتفسير.
وأمّا الثاني، فالإقرار، أو البيّنة، أو القسامة.
فهنا مباحث:
المبحث الأوّل: في الإقرار
وتكفي المرّة، ويعتبر في المقرّ البلوغُ، والعقلُ، والاختيارُ، والقصدُ، فلا ينفذ إقرارُ الصبيّ والمجنون والمكرَه والمملوك والساهي والنائم والسكران والمغمى عليه .
ولو أقرّ المحجور عليه لسفه أو فلس بالعمد اقتصّ منه، ولو أقرّ بالخطأ ثبت، ولم يشارك المقر له الغرماء .