معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٠
السراية، لأنّ القيمة إن زادت لم تملك الزيادة، لأنّها بسبب الحرّية، وإن نقصت لم يلزم الجاني النقيصة، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس .
فلو قطع يده وقيمته ألف، فعليه النصف، فلو تحرّر ثمّ قطع آخرُ يدَهُ، وثالثٌ رِجْلَه، وسرى الجميع، سقطت دية الطرف، ووجبت دية النفس، فيلزم الأوّل ثلث الألف للمولى، وعلى الآخرين الثلثان للورثة .
ولو قطع حرٌّ يدَه ثمّ أُعتق فسرت فلا قود، وعليه دية الحرّ المسلم، لسيّده نصفُ قيمته وقت الجناية، ولورثته الباقي .
ولو قطع آخرُ رِجْلَه بعد العتق، وسرى الجرحان، فلا قصاص على الأوّل في النفس لا في الطرف، وعليه نصف دية الحرّ، وعلى الثاني القود بعد ردّ نصف ديته إليه .
ولو قطع يدَهُ فأُعتق، ثمّ قطع رِجْلَه، فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، وعليه القصاص في الجناية حال الحريّة، فإن اقتصّ المعتق جاز، وإن طلب الدية أخذ نصفها، ويختصّ بها دون مولاه .
ولو سرتا فلا قصاص في الأوّل، وللوليّ[ ١ ] القود بعد ردّ ما يستحقه السّيّد، وله القصاص في الرِّجل، ويأخذ السيّد نصف قيمة العبد وقت الجناية، وإن فضل شيء من دية اليد فهو للوارث، فيحصل له قصاص الرِّجل والفاضل من دية العبد.
[١] في «ب» و « ج»: وللمولى .