معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣٧
الدية بقدر الرقيّة، ويتخيّر مولاه بين فكّ نصيب الرقيّة، وبين تسليمه ليقاصّ به .
ولو قتل عبدٌ عبدين لمالكين، واختارا القود، اشتركا في قتله، إلاّ أن يختار الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية، فيكون للثاني خاصّةً .
ولو قتل عبدان عبداً فلمولاه قتلهما، ولا شيء عليه إن لم تزد قيمة أحدهما عن جنايته، ولو فضل لهما أو لأحدهما ردّ على مولاه الفاضل، ولا يجبر نقص أحدهما بفضل الآخر إلاّ أن يكونا لمالك .
ولو نقصت قيمتهما عن قيمة المقتول فلا شيء لمولاه.
وله قتل أحدهما، فإن زادت قيمته عن جنايته ردّ الزيادة، ويأخذ من مولى العبد الآخر نصفَ قيمة عبده، أو يسترقّه إن ساوت قيمته جنايته، وإلاّ ما قابل جنايته .
الفصل الثالث: في جناية الأحرار والمماليك
لا يُقتل حرٌّ بعبد ولا بأمة، بل يغرم القيمة يوم القتل، ولا يتجاوز بها دية الحرّ وإن كان لامرأة، ولا بقيمة الأمة دية الحرّة وإن كانت لرجل.
ولو كان ذمّيّاً لذميّ لم تتجاوز بقيمة الذكر دية الذميّ، ولا بالأُنثى دية الذميّة .
ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته قُدِّم قول الجاني مع اليمين .
ولو اعتاد الحرّ قَتْلَ العبيد قُتِلَ حسماً للجرأة، ولا ردّ .