معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٩
الرابعة: طرحه في الماء أو النّار ولا يقدر على الخروج، ولو علم أنّه ترك الخروج تخاذلاً فلا قود ولا دية، ولو لم يعلم فالقصاص وإن قدر على الخروج، لأنّه قد يدهش .
أمّا لو جرحه فترك المداواة فسرت، وجب القصاص، ولو فصده فلم يشدّه فلا قصاص، والفرق أنّ عدم الموت بالترك في الأوّل غير مقطوع به، بخلاف الثاني.
الخامسة: سقى السّم أو شيئاً قاتلاً فيموت، ولو قتل كثيره فأطعمه الكثير فهو عمد، وإن أطعمه القليل فمات به، فإن قصد القتل فهو عمد وإلاّ فلا، ويتفاوت بتفاوت الأمزجة.
السادسة: أن يقع على غيره من علوّ فيموت، فإن قصد القتل قيد به، سواء قتل مثله غالباً أو نادراً، ولو لم يقصده في النادر فهو شبيه عمد .
ولو أوقعه غيره وقصد قتل الأسفل قيد به وبالواقع إن كان الوقوع ممّا يقتل، ولو لم يقصده ضمن ديته وقتل بالواقع.[ ١ ]
السابعة: أن يقتله بالسحر، لأنّ له حقيقة.
النوع الثاني : أن ينضمّ إليه مباشرة المجنيّ عليه، فلو قدّم له طعاماًمسموماً وكان عالماً مميّزاً فلا قصاص ولا دية، ولو كان جاهلاً فالقود، ولو قصد قتل غير الآكل ضمن دية الآكل .
ولو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله جاهلاً فمات فعليه القود.
[١] في «أ»: وقيد بالواقع .