معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١١
على الشجر إلاّ أن تكون محرزة، أو من الجيب والكمّ الظاهرين، ويقطع من الباطنين .
ويقطع سارق باب الحرز وإن كان مفتوحاً، وسارق الكفن وإن لم يكن نصاباً، ولو نبش ولم يآخذ عُزِّر، ولو تكرّر وفات السلطان قتل، ولو سرق من القبر غير الكفن لم يقطع .
ولو آجر الحرز أو أعاره ثمّ سرق منه قطع بخلاف المغصوب، وكذا لو سرق منه غير المالك .
ورُخِّص عدم القطع فيمن سرق مأكولاً في عام مجاعة .
السادس: إخراج النصاب من الحرز، فلو أحدث فيه ما ينقص قيمته قبل إخراجه لم يقطع، ولو ابتلعه ثمّ خرج به، فإن تعذّر خروجه لم يقطع، وإلاّ قطع.
ولو هتك الحرزَ جماعةٌ وأخذوا قُطِعوا إن بلغ نصيبُ كِلّ واحد نصاباً، ولو بلغ نصيب واحد دون الآخر قُطِع الأوّل دون الثاني .
ولو اشتركا في النقب ثمّ قرّبه أحدهما وأخرجه الآخر قطع المخرج خاصّةً .
ولو وضعه في وسط النقب وأخرجه الآخر لم يقطع أحدهما .
ولو أخرج المال ثمّ أعاده ففي القطع توقّفٌ.
ولا يشترط الإخراج دفعةً.