معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠١
ولو قذف الأب ولده أو أُمَّه الميّتةَ ولا وارث لها إلاّ الولد لم يُحدّ وعُزِّر، ولو كان لها ولد من غيره فله الحد كملاً .
ولو قذف الولد أباه حُدَّ، وكذا لو قذف أُمّه وبالعكس، وكذا الأقارب .
ولو تقاذف محصنان عُزِّرا.
المبحث الرابع:
في الحدّ
وهو ثمانون جلدة، سواء الحرّ والعبد، ويجلد بثيابه ضرباً متوسّطاً، ويُشهّر لتجتنب شهادته، ويورث كالمال عدا الزّوجين .
ولا يسقط منه شيء بعفو البعض بل يستوفيه من لم يعف وإن كان واحداً.
ولو عفا المستحقّ لم يكن له المطالبة بعده، وله العفو قبل التوبة وبعدها، ولا اعتراض للحاكم، وليس له إقامة الحدّ إلاّ مع المطالبة .
ويسقط الحدّ بالعفو، أو بالبيّنة، أو بتصديق المقذوف، وفي الزّوجة باللعان أيضاً .
ولو تكرّر القذف من واحد وتعدّد المقذوف تعدّد الحدّ مطلقاً، ولو اتّحد فإن لم يتخلّله الحدّ كفى حدٌّ واحدٌ، وإلاّ تكرّر، فيقتل في الرابعة .
ولو تعدّد القاذف تكرّر الحدّ وإن اتّحد المقذوف .