معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨١
وينظر المعذور بقدر عذره، ثمّ يلزم بأحد الأمرين، ويجوز إقطاعها قبل ذلك .
ولو ظهر في الأرض المحياة معدن ملكه وإن كان من الظاهرة، ولو كان ظاهراً قبل الإحياء لم يملكه .
ويملك حريم المعدن وهو منتهى عروقه ومطرح ترابه.
الثالث: المياه، وهي ثلاثة:[ ١ ]
الأوّل: ماء العيون، والأنهار الكبار، وماء الغيوث في الأرض المباحة مباحٌ، فمن حاز من ذلك في إناء، أو حوض، أو أجراه[ ٢ ] في نهره أو مصنعه ملكه .
ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثياب منه إذا لم يكره المالك، ولا كذا المحرز في الإناء.
الثاني: ماء البئر المحتفرة في ملك أو مباح للتملك ملك، لمن حفرها، ولو لم يبلغ الماء فهو تحجير، وكذا لو استنبط عيناً، ولو كانوا جماعة ملكوه بنسبة العمل أو الخرج، ويجوز بيعه كيلاً ووزناً لأكله .
ولو حفر في المباح لا للتملّك فهو أولى مدّة مقامه، فإن فارق فمن سبق فهو أولى بالانتفاع، ولا يملكه أحد.
الثالث: ماء النّهر المملوك ملك لحافره، فإن ضاق عن أربابه قُسِّم بينهم بالمهاياة، أو على قدر حقوقهم، بأن توضع خشبة في مصدم الماء فيها ثقب متساوية بعدد سهامهم، ويجعل لكلّ ثقب ساقية .
[١] بل أربعة عند المصنّف كما سيأتي.[٢] في «أ»: أو جرّه .