معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧١
ولا يجوز التقاط ما يتحفّظ بنفسه كالأحجار، والسفن المربوطة، والبغال الّتي في أبواب المشاهد .
وتتأكّد الكراهيّة فيما يكثر نفعه ويقلّ ثمنه، كالعصا، والوتد، والشِّظاظ[ ١ ] والحبل، والعقال والإداوة[ ٢ ]، والسوط، والنعلين، وما يوجد في المفاوز، أو في خربة باد أهلها، فهو لواجده بغير تعريف، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالكٌ أو بائعٌ عرّفه، فإن عرفه أخذه، وإلاّ كان لواجده، ولا يجب تتبّع الملاّك، وكذا ما وجده في جوف الدابّة .
ولو وجده في جوف سمكة ملكه بغير تعريف .
ولو وجد في داره أو صندوقه مالاً لا يعرفه فهو له مع عدم المشارك، وإلاّ فهو لقطة.
الفصل الرابع
في الأحكام
يجب التعريف سنةً من حين الالتقاط، فإن أخّره فمن حين التعريف، سواء نوى التملّك أو لا، ولا يضمن بالتأخير، ولا يجب التتابع في الأيّام بل المحافظة عليه بحيث لا ينسى .
وينبغي الإكثار في أوّله، فيعرِّفه كلّ يوم، ثمّ في كلّ أسبوع مرّةً، ثمّ في كلّ شهر مرّةً .
[١] الشظاظ بالكسر: عود يشدّ به الجوالق.[٢] الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوسيط .