معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧
الفصل الثاني: في شروطه
وهي ثلاثة:
الأوّل: أن ينبت اللحم ويشدّ العظم، أو يكون يوماً وليلة، أو خمسة عشر رضعة .
ولابدّ من إكمال الرضعة، وهو أن يروى ويصدر من قِبَل نفسه، فلو لم يكملها أو منع من إكمالها لم تحسب، ولو لفظ الثدي ثمّ عاوده فإن كان إعراضاً فهي رضعة وإلاّ فالجميع رضعة .
و لابدّ من تتالي الرضعات من امرأة واحدة، فلو فصل بلبن أُخرى أو أكمله به بطل حكم الأوّل وإن اتّحد الفحل .
ولو وُجر في حلقه من لبن أُخرى، أو تخلّله مأكول أو مشروب لم يعدّ فصلاً .
ولو شكّت في العدد أو في وقوعه في الحولين فلا تحريم.
الثاني: وقوعه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع لا إلى ولد المرضعة فلو كمل لولدها حولان ثمّ أرضعت من له أقلّ نشر، وبالعكس لم ينشر، ولو كملت الأخيرة بعد الحولين لم ينشر، ولو تمّت بتمامها نشر.
الثالث: اتّحاد الفحل، فلو أرضعت جماعة بلبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض، وكذا لو تعدّدت زوجاته وأرضعن جماعة، ولو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم ينشر، وكذا لو أرضعت واحداً بلبن فحلين .