معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٧
ولو غصب شيئين ينقصان بالتفريق، كزوجي خفٍّ، ثمّ تلف أحدهما، ضمن قيمة التّالف مجتمعاً ونقصان الآخر، وكذا لو غصب أحدهما ثمّ تلف .
ولو نقصت الأرض بترك الزّرع كأرض البصرة، ضمن الأرش، ولو زرع الأرض ضمن الأُجرة .
ولو جنى العبد في يد الغاصب فاقتصّ منه، ضمن الغاصب بأعلى القيم.
ولو طلب[ ١ ] وليّ الدّم بالدية لزم الغاصب الأقلّ من القيمة والدية .
ولو اقتصّ منه في الطرف، ضمن الأكثر من نقص القيمة والأرش، وكذا لو اقتصّ منه بعد ردّه إلى المالك .
ولو ارتدّ في يد الغاصب فقتل، ضمنه سواء كان في يده أو يد المالك .
ولو غصبه مرتدّاً فقتل لم يضمنه .
ولو ارتدّ في يده ثمّ مات في يد المالك ضمن الأرش .
ولو خصي ردّه مع كمال القيمة، وكذا لو سقط بآفة .
ولو عمي أو أُقعد عُتق وضمن قيمته .
ولو التحى أو شابَّ[ ٢ ] ضمن الأرش، وكذا لو انكسر النّهد[ ٣ ] .
ولو أبق ضمن القيمة في الحال، فإن عاد ترادّا .
[١] في «أ»: ولو طالب .[٢] في «ب» : «ولو التحى الشاب» والصحيح ما في المتن. قال العلاّمة في القواعد: ٢ / ٢٣٣: ولو غصبه شابّاً فصار شيخاً ضمن النقص، وكذا لو كان أمرد فنبت له لحية على إشكال.
[٣] قال الشهيد في الدروس: ٣ / ١١٨: ولو غصب طفلاً حتّى كبر أو شابّاً فشاخ أو جاريةً ناهداً فسقط ثدياها، ضمن الأرش إن حصل نقصٌ.