معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٥
المبحث الثاني: في زيادة الصّفة
لا يضمن الزيادة المتّصلة إذا لم تزد بها القيمة كالسّمن المفرط في العبد، ويضمن غيرها، فلو سمنت الدابّة في يد الغاصب، أو تعلّم المملوك صنعةً أو علماً فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت القيمة ضمن الأرش وإن ردّ العين، ولو تلفت العين ضمنها مع الصّفة .
ولو كان له صناعات لزمه أعلاها، ولو زالت الصنعة ثمّ عادت والقيمة باقيةٌ لم يضمن الأُولى .
ولو نقصت قيمة الثانية عن الأُولى ضمن التفاوت، أمّا لو تجدّد غيرها ضمن الأُولى .
ولو صبغ الثوب فله إزالة الصّبغ وإن تلف بالقلع، ويضمن أرشَ الثوب لو نقص، وللمالك إزالته، ولا يضمن نقصه، وله إجبار الغاصب على إزالته إن قبلها.
ولو أراد أحدهما مالَ صاحبه بقيمته، لم يجب القبول، وكذا لو وهبه إيّاه ثمّ يشتركان في قيمته إن تساوت قيمتهما ولم ينقصا، وكذا لو زادتا .
ولو زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبها، ولو نقصت ضمن الغاصب للمالك دون العكس .
ولو ساوى المصبوغ قيمة الثوب أخذه المالك مجّاناً، ولو نقص عنها لزم[ ١ ] الغاصب إتمام قيمته .
[١] في «ب» و «ج»: ضمن .