معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩١
وتُقبل شهادة بعض غرماء المديون لبعض .
ولا تُقبل شهادةُ السائل بكفّه.
تنبيهٌ
يعتبر اجتماع الشرائط عند الأداء لا عند التحمل، فلو تحمّل الكافر، أو الفاسق، أو الصّبي، أو العدوّ، ثمّ زال المانع عند الأداء قُبِلت شهادتهم، ولو تجدّد المانع بعد الأداء وقبل الحكم لم يحكم مطلقاً .
وقيل[ ١ ]: يحكم في حق الآدمي كالقصاص وحدّ القذف، دون حقّ الله تعالى كحدّ الزنا، وفي السرقة يحكم بالمال دون القطع .
ولو قامت بيّنة بالجرح مطلقاً لم ينقض الحكم لاحتمال تجدّده بعد الحكم، ولو ثبت سبقه على الشهادة نقض، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض وعمل بالشهادة إلاّ في حقّه تعالى .
وإذا نقض فإن كان الحقّ قتلاً أو جرحاً فلا قود، والدية في بيت المال، باشره الحاكم أو أمر به، أمّا لو باشره الوليّ بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية، وكذا قبل الحكم .
وإن كان مالاً استعيد، فإن تلف ضمنه المحكوم له، فإن أُعسر أُنظر، ولا يضمنه الحاكم .
[١] نقله الشهيد في الدروس: ٢ / ١٣٣ .