معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٠
وغرماء المفلّس والميّت، والسيّد لعبده، والوارث بجرح مورِّثه.
[٢] دفع الضرر، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ، والوكيل والوصيّ[ ١ ] بجرح الشهود على الموكّل والموصي.
[٣] العداوة الدنيويّة وإن لم تتضمن فسقاً، فلا تُقبل شهادة العدوّ على عدوّه، وتُقبل له، وتتحقّق بالسرور بالمساءة وبالعكس أو بالتقاذف، ولو تحقّقت العداوة من أحدهما اختصّ بالردّ .
ولا تمنع العداوة الدينيّة، فتُقبل شهادة المسلم على الكافر.
[٤] دفع عار ردّ الشهادة، فلو رُدّت شهادة المتستر بالفسق فتاب لتُقبل شهادته لم تُقبل في تلك القضيّة، وتقبل في غيرها .
ولو رُدّت شهادة المعلن به فتاب قبلت .
ولو قيل له في المجلس: تب أقبل شهادتَك لم تُقبل إلاّ أن يعلم أنّه تاب لله تعالى .
وليس من التهمة القرابة والصداقة، فتُقبل شهادة القريب لقريبه وإن كان وارثاً لموروث مشرف على الموت، وتبطل لو مات قبل الحكم، والصديق لصديقه وإن تأكّدت الصداقة، وكذا الزوجان .
وتُقبل شهادة الأجير والضّيف .
ولو شهد بعض المأخوذين لبعض على اللصوص لم تُقبل، ولو كانوا غيرَ مأخوذين قُبلت .
[١] في «أ»: «والودعيّ» وهو مصحّف .