معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٩
الأمر السادس: هجاء المؤمن، والتغزّل بامرأة معروفة محترمة، وكذا بالصّبيّ.
ويكره الإكثار من غيره إلاّ في مدح أهل البيت(عليهم السلام).
الأمر السابع: بغض المؤمن وإظهار الحسد له.
الأمر الثامن: لبس الرّجال الذهب والحرير إلاّ في الحرب.
الأمر التاسع: الرّهان على الحَمام، ويجوز اتّخاذه للأُنس، وإنفاذ الكتب، ويكره للتفرّج واللّعب.
السابع: طهارة المولد، فلا تُقبل شهادة ولد الزّنا ولو في اليسير، وإن قلنا بإسلامه، ولابدّ من تحقّقه، فلا عبرة بنيل الألسن.[ ١ ]
الثامن: الحريّة، والوجه قبول شهادة العبد على غير السيّد، وتُقبل عليه بعد العتق وإن رُدّت قبله، وكذا لو بِيع، والمعتَقُ بعضُهُ، والمكاتبُ مطلقاًو أُمُّ الولد كالقنّ.
التاسع: انتفاء الأُبوّة، فلا تُقبل شهادة الولد على والده، وتُقبل على الأُمّ والجدّ للأب، ولو شهد على أبيه وغيره بحقٍّ قُبِلت في حقّ الغير خاصّةً، ولو شهد عليه بعد موته قبلت.
العاشر: انتفاء التهمة، والمعتبر فيها خمسة:
[١] جرّ النفع بالشهادة، كالشريكين فيما هو شريك فيه، والوصيّ كذلك،
[١] قال في الدروس: ٢ / ١٢٧: وانّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم.