معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٣
الثانية: لو مات المسلم عن ابنين واتّفقا على تقديم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر، حلف المتّفق عليه على نفي العلم، وحاز التركة، وكذا لو ادّعى الرّقّ سبقَ عتقه على الموت وأنكر الآخر .
ولو اتّفقا على زمان الإسلام واختلفا في سبق موت الأب عليه قُدِّم قولُ مدّعي تأخير الموت مع اليمين .
ولو أقاما بيّنتين أُقرع.
الثالثة: لو ادّعى شيئاً في يد أجنبيٍّ له ولشريكه في الإرث، وأقام بيّنةً كاملةً، وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، فشهدت بأنّها لا تعلم وارثاً غيرهما سُلّمت إليهما، ولو كان شريكه غائباً سلّم إليه النّصف، وترك الباقي في يد المتشبّث، أو ينتزعه الحاكم .
ولو لم تكن كاملةً وهي الّتي لا خبرة لها لم يُسلّم إلى المدّعي شيئاً إلاّ بعد البحث والتضمين .
ولو كان ذا فرض أُعطي مع البيّنة الكاملة نصيبه التامّ ومع غيرها الأقلّ، وبعد البحث يُعطى باقي الحصّة مع التضمين .
ولو كان ممّن يحجب كالأخ أُعطي مع البيّنة الكاملة المال، ومع غيرها يعطى بعد البحث والتضمين.
الرابعة: لو ادّعى ابن الميت الإرث والزوجة الصداق وأقاما بيّنةً، حكم لبيّنة المرأة.
الخامسة: لو قال: إن قُتِلتُ فأنت حرّ، فأقام العبد بيّنةً بالقتل والوارثُ بيّنةً بالموت، أُقرع.