معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨١
الثانية: لو ادّعى كلٌّ منهما البيعَ من آخر، فإن صدّقهما قُضي عليه بالثمنين، وإلاّ حلف لهما، وإن أقرّ لأحدهما قُضي عليه بالثمن وحلف للآخر، وإن أقاما بيّنتين واتّحد التاريخ أُقرع ويُقضى للخارج مع اليمين، وإن نكل حلف الآخر .
وإن نكلا قسّم الثمن بينهما .
ولو اختلف التاريخ أو اطلقتا أو إحداهما قُضي عليه بالثمنين.
الثالثة: لو ادّعى أنّه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن، وادّعى آخر أنّه اشتراه من عمرو وأقبضه الثمن، وأقاما بيّنتين، فإن تشبّثا قسّمت بينهما، ورجع كلٌّ منهما على بائعه بنصف الثمن، وإن تشبّث أحدهما قُضي للخارج، ويرجع الداخل بالثمن .
وإن خرجا وتساوت البيّنتان عدالةً وعدداً وتاريخاً، أُقرع وقُضي للخارج مع اليمين، ولو نكل حلف الآخر .
ولو نكلا قسّم المبيع ويرجع كلُّ واحد على بائعه بنصف الثمن، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين .
ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع، لعدم عود النصف إلى بائعه.
الرابعة: لو ادّعى شراء العبد من السيّد، وادّعى العبد العتق، فمع عدم البيّنة يقدّم قولُ السيّد مع اليمين، ولو أقام أحدهما بيّنةً قضي[ ١ ] له، ولو أقاما بيّنتين
[١] في «أ»: حكم.