معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٧
ولو أقاموا[ ١ ] بينّةً فعلى القضاء ببيّنة الداخل فلكلّ واحد ثلث.[ ٢ ] وعلى الآخر ففي يد كلّ واحد أربعةٌ من اثني عشر، فلمدّعي الكلّ ثلاثة ممّا في يده بلا منازع، والأربعة التي في يد الثاني، وثلاثة ممّا في يد الثالث، ويبقى واحد في يد المستوعب الثاني، وواحد في يد الثالث يقسّم بعد القرعة والنكول بين الأوّل والثاني، فيحصل للأوّل عشرة ونصف، وللثاني واحد ونصف، ويسقط الثالث[ ٣ ].
ولو خرجوا ولا بيّنة، فللمستوعب النّصف بغير منازع، ثمّ يقرع بينهم في النّصف الآخر، فإن خرج للمستوعب حلف وأخذه، وكذا للثاني، وإن خرج للثالث حلف وأخذ الثلث، ثمّ يقرع بين الأوّل والثاني في السدس، فيقسم[ ٤ ] بعد القرعة والنكول .
ولو أقام الأوّل بيّنةً أخذه، ولو أقام الثاني أخذ النّصف، ويأخذ الأوّل الثلث بغير منازع، ويقرع بينه و بين الثالث في السدس، فمن خرج اسمه حلف، فإن امتنع حلف الآخر، فإن امتنع[ ٥ ] قسم .
ولو أقام الثالث أخذ الثلث، ويأخذ الأوّل الثلث بغير منازع، ويقرع بينه و بين الثاني في الثلث الآخر، ويقسم بعد القرعة والنكول .
ولو أقاموا بيّنةً فللأوّل النصف بغير منازع، ويتنازع هو والثاني في السدس والثلاثة في الثلث، ثمّ يقرع ويقسم مع النكول، وتصحّ من ستّة وثلاثين، لمدّعي الكلّ خمسةٌ وعشرون، ولمدّعي النصف سبعةٌ، ولمدّعي الثلث أربعةٌ.
[١] في «أ»: ولو أقاما .[٢] في «ب» و «ج» : ثلثه.
[٣] في «ب» و «ج»: وسقط الثالث .
[٤] في «ب»: ويسقط .
[٥] في «أ» : وإن امتنع.