معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٦
فروع
الأوّل: لو تشبّثا فادّعى أحدهما الكلّ والآخر النصف ولا بيّنة قسّمت وحلف الثاني للأول .
ولو أقاما بيّنةً قُضي بها لمدّعي الكلّ .
ولو أقامها أحدهما قُضي له .
ولو خرجا أُقرع بينهما بالنّصف، وأُحلف من خرج له، فإن امتنع فالآخر، فإن امتنعا فلمدّعي الكلّ ثلاثةُ أرباع وللآخر الرّبع.
الثاني: لو تشبّث مدّعي الكلّ والنّصف والثلث ولا بيّنة، فلكلّ واحد الثلث، وعلى الأخيرين[ ١ ] اليمين لمدّعي الكلّ، وعليه وعلى الثالث اليمين لمدّعي النّصف، ولا يمين لمدّعي الثلث .
ولو أقام الأوّل بيّنةً أخذ الجميع، وإن أقام الثاني أخذ النّصف، والباقي بين الآخرين[ ٢ ]، للأوّل السدس بغير منازع، ويحلف على نصف السدس، ويحلف الثالث على الرّبع .
وإن أقام الثالث أخذ الثلث، والباقي بين الآخرين[ ٣ ] للأوّل السدس بغير منازع ويحلف على السّدس الآخر، ويحلف الثاني على الثلث[ ٤ ] .
[١] في «ب» و «ج»: وعلى الآخرين.[٢] في «أ»: بين الأخيرين.
[٣] في «أ»: بين الأخيرين.
[٤] في «أ»: على الثالث .