معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧١
على الثاني، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثاني والثالث والرابع، والباقي لصاحب الثلث.
وإن خرجت لصاحب الثلث فله الثاني والثالث، والباقي لصاحب النّصف، ولا يخرج في هذه على الأسماء حذراً من تفريق السّهام .
الرابع: أن تختلف السّهام والقيمة، فيعدل السّهام بالتقويم، ثمّ يجعلها على أقـلّهم نصيباً، ثمّ يخرج الرقاع على السّهام كما ذكرناه.
الثاني: قسمة التراضي، وهي ما يتضمّن ردّاً في مقابلة زيادة، كبئر أو شجر أو بناء .
و يشترط فيها التراضي بعد القرعة، ولا بدّ فيه من اللفظ نحو «رضيت» وشبهه، ولا يكفي السكوت.
وأمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة، لأنّ قرعة قاسم الإمام بمنزلة حكمه.
المبحث الخامس: في الأحكام
القسمة إذا لزمت لا تنفسخ إلاّ بالتراضي، ولو ادّعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم، فإن أقام بيّنةً نقضت، وإلاّ أحلف الآخر إن ادّعى عليه العلم .
ولا فرق بين قسمة الإجبار وقسمة التّراضي .
ولو ظهر البعض مستحقّاً، فإن كان معيّناً مع أحدهما نقضت، وكذا لو كان معهمـا لا بالسويّة، ولو كان بالسويّة لم تنقض، وأُخرج من النصيبين، وإن كان مشاعاً نقضت .