معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٣
ولو كان المدّعي وكيلاً لم يحلف بل يسلّم إليه الحقّ بكفيل، ثمّ إن حلف موكِّله وإلاّ استعيد منه .
ولو ادّعى الغريم التسليم إلى الموكِّل، أو الإبراء لم ينفعه إلاّ بالبيّنة .
ولوليّ الطفل أو المجنون أخذ المال مع البيّنة والكفيل .
ثمّ إنّ الغائب على حجّته، فإذا حضر وادّعى القضاء أو الإبراء كلّف إقامة البيّنة[ ١ ]، وإلاّ حلف الغريم .
ولو ادّعى فسق الشهود كلّف البيّنة على فسقهم حال الشهادة أو الحكم، فإذا ثبت ذلك نقض الحكم، واسترجع ما أخذ من ماله.
المقصد الثاني
في كتاب قاض إلى قاض
لا عبرة[ ٢ ] بإنهاء الحكم إلى قاض آخر بالكتابة وإن ختم، لإمكان التشبيه، وكذا لو قال لشاهدي الإنهاء: إنّ ما في القبالة حكمي .
ولو قال المقرّ للشاهد: إنّي عالم بما في القبالة، فاشهد عليّ به، جاز إن حفظها الشاهد .
ويصحّ الإنهاء بالقول أو بالشهادة[ ٣ ]، أمّا القول فهو أن يخبر أحدهما
[١] في «ب» و «ج»: كلّف البيّنة.[٢] في «أ»: ولا عبرة.
[٣] في «أ»: وبالشهادة .