معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٩
ولو أقام الوصيّ أو وليّ اليتيم شاهداً لم يحلفا، بل يفعل كالأوّل .
ولو أقام شاهداً بدين للميّت ولا وارث له غير الإمام، حبس الغريم حتّى يحلف أو يقرّ، ولم يحلف الإمام .
ولو ادّعى الصبيّ الاحتلام صدّق بغير يمين، وكذا لو ادّعى الأسير الإنبات بعلاج ولا يسمع منه في غير ذلك إلاّ بالبيّنة.
الفصل الرابع:
في الشاهد واليمين
ويثبت بهما المال أو ما غايته المال، كالدين والقرض، والغصب، وعقود المعاوضات، وجناية الخطأ، وشبيه العمد، وقتل الأب ابنه، والحرّ العبد، وكسر العظام، والجائفة، والمأمومة، والمنقلة، وفي النكاح إن ادّعته المرأة، والوصيّة له، والوقف .
ولا يقبل في الطلاق، والخلع، والرجعة، والقذف، والقصاص، والولاء، والردّة، والنسب، والوصيّة إليه، والعتق، والتدبير، والكتابة، والوكالة، وعيوب الرّجل والمرأة .
ولو اشتمل الحقّ على الأمرين كالسرقة ثبت المال دون القطع .
ويشترط تقديم الشهادة والتعديل على اليمين، فلو قدّمت أُعيدت، والحكم بهما، فلو رجع الشاهد بعده غرم النّصف .
ولو كان المدّعي جماعة حلف الجميع، فمن حلف ثبت حقّه