معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٢
ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط جاز .
والحكم كالشهادة، فلا ينفذ حكم الولد على والده، والعدوّ على عدوّه، وكذا أحد الخصمين على الآخر، ويحكم الأب لولده وعليه ، والأخ على أخيه وله .
ومن يتعيّن عليه القضاء إن كان له كفايةٌ لم يحلّ له الرزق من بيت المال، وإلاّ حلّ، ومن لم يتعيّن جاز له الأخذ والأفضل الترك .
ولا يجوز أخذ الجعل من الخصمين وإن لم يتعيّن عليه وإن كان به ضرورة على الأقوى، ولو انتفى أحدهما لم يجز قطعاً .
ولا يجوز للشاهد أخذ الأُجرة على التحمّل والإقامة وإن لم يتعيّن عليه، ويجوز أخذ مؤونة السّفر .
ويجوز الأخذ من بيت المال للمؤذِّن، والقاسم، والكاتب، والمترجم وصاحب الديوان، ووالي بيت المال، والكيّال، والوزّان، ومعلّم القرآن والآداب.
المقدّمة الثالثة:
في آداب القضاء
وهي أربعة أنواع:
الأوّل: يستحبّ أن ينادي بقدومه، ويواعد الناس يوماً لقراءة عهده، ويتوسّط البلد، ويتعرّف بمن يحتاج إلى معرفته، ويجلس للقضاء في موضع متّسع بارز ، ويبدأ بأخذ ما في يد المعزول، من حجج الناس،