معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٣
ثمّ تضرب نصيب الأُمّ وهو سهمان في التركة، تبلغ اثنين وأربعين، فتبسطها على ستّة يخرج لكلّ واحد سبعةٌ فتقسمها على مخرج الكسر، يكون ثلاثةً ونصفاً فهي نصيبها.
ثمّ تضرب نصيبَ الأب وهوسهم في التركة، تبلغ أحد وعشرين فتبسطها على ستة يخرج للواحد ثلاثة ونصف. فتقسمها على مخرج الكسرِ يكون واحداً وثلاثة أرباع فهي نصيبه، فالمجتمع خمسة وربع وواحد وثلاثة أرباع وثلاثة ونصف، وهو مقدار التركة.
ومثال الثُّلث، الفريضة بحالها، والتركة عشرة وثلث، فتضرب مخرجَ الكسر في عشرة، يكون ثلاثين، ثمّ تُضيف الثلث يصير أحد وثلاثين، فتضرب نصيبَ الزوج وهو ثلاثة في التركة، تكون ثلاثةً وتسعين، فتبسطها على ستّة يخرج للواحد خمسة عشر ونصف، فتقسمها على مخرج الكسر يكون خمسةً وسدساً، وهو نصيب الزوج .
ثمّ تضرب نصيبَ الأُمّ وهو سهمان في التركة، تبلغ اثنين وستّين، فتبسطهاعلى ستّة يخرج للواحد عشرةٌ وثلثٌ، فتقسمها على مخرج الكسر يكون ثلاثة وثلثاً وتسعاً هو للأُمّ .
ثمّ تضرب نصيبَ الأب وهو سهم واحد في التركة، يكون أحدَ وثلاثين، تبسطها على ستّة يخرج للواحد خمسةٌ وسدسٌ، فتقسمها على مخرج الكسر يكون واحداً وثلثي واحد أو نصف تسع، فالجميع[ ١ ] خمسةٌ، وسدسٌ، وثلاثة
[١] في «أ»: فالمجتمع .