معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٢
ومنها: انّه إذا كانت التركة صحاحاً ضربت ما حصل لكلّ وارث من الفريضة في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الّذي صحّت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث، كزوج وأبوين، فالفريضة ستّة والتركة عشرة، للزوج ثلاثة، فاضْرِبْها في عشرة تبلغ ثلاثين، فَاقْسِمْها على عدد الفريضة، يخرج لكلّ واحد خمسةٌ، فللزوج ذلك، وللأُمّ سهمان فاضْرِبْها في عشرة تبلغ عشرين، فاقسمها على ستّة يخرج لكلّ واحد ثلاثةٌ وثلثٌ، فللأُمّ ذلك، وللأب سهم فاضْرِبْه في عشرة تبلغ عشرةً، فَاقْسِمْه على ستّة، يخرج لكلّ واحد واحدٌ وثلثان، فللأب ذلك .
وإن كان في التركة كسر، فابْسط التركةَ من جنس ذلك الكسر، بأن تَضْربَ مخرجَ الكسر في صحاح التركة، فما ارتفع تضيف إليه الكسر،[ ١ ] ثمّ تَعْمل ما عملتَ في الصّحاح، فما اجتمع للوارث قسمتَه على ذلك المخرج، فلو كان الكسر نصفاً قسمته على اثنين، وإن كان ثلثاً قسمته على ثلاثة وعلى هذا إلى العشرة.
مثال النّصف أبوان وزوجٌ، الفريضة ستّة، وتكون التركة عشرةً ونصفاً، فتَضْرب مخرجَ الكسر في عشرة تبلغ عشرين، ثمّ تُضيف إليها النصف، يصير أحدَ وعشرين، ثمّ تضرب نصيب الزّوج وهو ثلاثة في التركة، تبلغ ثلاثة وستّين[ ٢ ] فتبسطها على ستّة يخرج لكلّ واحد عشرةٌ ونصفٌ، فتقسمها على مخرج الكسر، تكون خمسةً وربعاً، فهي نصيبه .
[١] كذا في «ب» و «ج» ولكن في «أ»: فما ارتفع تضيفه إليه ذلك الكسر.[٢] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: ثم تضرب نصيب الزوج وهو ثلاثة، فالتركة تبلغ ثلاثة وستّين .