معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٩
مثل أبوين وستّ بنات، للبنات أربعةٌ وهي توافق عددهنّ بالنّصف، فاضرب نصف عددهنّ في الفريضة، تبلغ ثمانية عشر، فتقسم .
وإن كان الثاني، فإن كان بين سهام كلّ فريق وعدده وِفْقٌ، فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض وفق دون بعض، فردّ من له وفق إلى جزئه واتركه بحاله، وإن لم يكن للجميع وِفْقٌ فاترك كلَّ عدد بحاله، ثمّ انظر في الأعداد، فإن تماثلت اقتصرتَ على أحدها وضربتَهُ في الفريضة، كثلاثة إخوة لأب ومثلهم لأُمٍّ، الفريضة ثلاثة تنكسر عليهما، ولا وفق بينهما، وهما متماثلان، فاضرب أحدَهما في الفريضة، تبلغ تسعة، ومنه تصحّ .
وإن تداخلت كثلاثة إخوة لأُمٍّ، واثني عشر لأب، الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين معاً، ولا وفق بين عدد الإخوةِ للأُمّ ونصيبهم، فيترك بحاله، وبين نصيب الإخوة للأب وعددهم وِفْقٌ بالنّصف، فردّ عددهم إلى نصفهم وهي ستّة، وبين الثلاثة والستّة تداخلٌ، فاضرب الأكثرَ في الفريضة، تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصحّ، وإن توافقت كأربع زوجات وستّة إخوة، فريضتهم أربعةٌ، تنكسر على الفريقين، وبين الأربعة والستّة وِفْقٌ بالنصف فتضرب نصفَ أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر، والمجتمع في الفريضة فما بلغ صحت منه القسمة .
وإن تباينت كأخوين من أُمّ وخمسة من أب الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين، ولا وِفْق بين عدد كلّ فريق ونصيبه، فاضرب أحدَهما في الآخر، والمجتمع في الفريضة ومنه تصحّ.