معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٨
والمتداخلان هما اللّذان يعدّ أقلّهما الأكثر ولا يتجاوز نصفه، كالثلاثة والستّة، والأربعة والاثني عشر، والخمسة والعشرين .
والمتوافقان هما اللّذان يعدّهما عدد ثالث، كالستّة والثمانية، يعدّهما الاثنان، والتسعة والاثني عشر، يعدّهما الثلاثة، والثمانية والاثني عشر، يعدّهما الأربعة .
فالموافقة بذلك الجزء العادّ، فإن كان اثنين فالموافقة بالنّصف، وإن كان ثلاثة، فالموافقة بالثلث، وهكذا إلى العشرة .
ولو كان العادّ أحد عشر، فالموافقة بجزء من أحد عشر وهكذا.
الفصل الثاني: في قسمة الفريضة على الورثة
الفريضة إمّا بقدر السّهام، أو زائدة، أو ناقصة.
أمّا الأوّل فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، مثل أبوين وبنتين، الفريضة سدسان وثلثان، ومثل أُخت لأب مع زوج، فالفريضة نصفان .
وإن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر .
فإن كان الأوّل، فإن لم يكن بين عددهم ونصيبهم، وفْقٌ مثل أبوين وخمس بنات، فريضتهم من ستّة، للأبوين السدسان، وأربعةٌ للبنات، وهي تنكسر على الخمس، فاضرب عددهنّ في الفريضة تبلغ ثلاثين، فتصحّ.
وإن كان وِفْقٌ فاضرب الوفق من العدد لا من النّصيب في الفريضة،