معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٥
ولو أولد عبد من معتقة ابناً فالولاء لمولى أُمّه،[ ١ ] فلو أعتق الابن عبداً فولاؤه له، فلو أعتق العبدُ المعتَقُ أبَ الابن انجرّ الولاء من مولى الأُمّ إليه،[ ٢ ] فصار كلّ واحد منهما مولى الآخر، ويرث كلٌّ منهما الآخر بالولاء .
ولو ماتا ولا مناسب فالميراث للإمام، ولم يرجع الولاء إلى مولى الأُمّ .
أمّا لو اشترى الابن أباه عُتق عليه، ولم ينجرّ الولاء إليه، لأنّه لا ولاء لعتق القرابة.
الثاني: ولاء تضمّن الجريرة
وهو أن يتولّى إنسان غيره يضمن حدثه، ويكون ولاؤه له، ولا يضمن إلاّ سائبة كالمعتق في الكفّارات والنذور، أو حرّ الأصل ولا قريب له، فيرثه الضامن دون العكس مع فقد المناسب والمعتق وعصبته ومعتق معتقه ومن يمت به، ولا يتعدّى الضامن فلا يرثه أولاده وأقاربه، ويرث معه[ ٣ ] الزّوج والزوجة نصيبه الأعلى، فإذا عدم فالإمام.
الثالث: ولاء الإمامة
ويرث الإمام من لا وارث له حتّى ضامن الجريرة إلاّ مع الزّوجة، فمع ظهوره (عليه السلام) يصنع به ما يشاء، وكان عليّ(عليه السلام)يضعه في فقراء بلد الميّت وضعفاء
[١] وذلك لأنّ حرّية الولد رهن كون الأُمّ معتقةً، فإذا كان ولاء الأُمّ لمعتِقها فيكون ولاء الولد له أيضاً .[٢] الضمير يرجع إلى العبد المعتِق. ولاحظ المبسوط: ٤ / ٩٨ .
[٣] في «أ»: «ويرث مع الزوج» والصحيح ما في المتن .