معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١
ولو طلّقها قبل الدخول وبعد الحكم لزمه نصف ما حكم به، وإن كان قبلهما أُلزم من إليه الحكم به، ولها نصفه .
ولو مات الحاكم قبل الحكم فلها المتعة، ولو مات قبل الحكم وبعد الدخول فلها مهر المثل .
ولومات بعد الحكم فلها ما حكم به سواء دخل أو لا.
الأمر الخامس: في التنازع
إذا اختلفا في أصل المهر قُدِّم قولُهُ مع اليمين، ثمّ إن طلّق قبل الدخول فعليه المتعة، وبعده مهر المثل، إلاّ أن يقصر ما تدّعيه عنهما، وكذا لو اختلفا في قدره أو وصفه أو في كون المدفوع هبةً أو مهراً .
ولو اختلفا في التسليم قُدِّم قولُها مع اليمين سواء دخل أو لا، وكذا لو قالت: علّمني غير السورة أو الصنعة، أو ادّعى تكرار العقد الواحد وادّعت تغايرهما، فيجب عليه مهران .
ولو خلا بها فادّعت المواقعة قُبُلاً فأنكر الزوج، فإن أقام بيّنةً بالبكارة بطلت دعواها، وإلاّ فالقولُ قولُهُ مع يمينه .
والوارث تابع إلاّ أنّه يحلف[ ١ ] على نفي العلم .
ولو كان أحد الزّوجين في هذه المواضع صغيراً أو مجنوناً أُخّر يمينه حتّى يكمل.
[١] في «أ»: إلاّ أن يحلف .