معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٧
تنبيهٌ:
إذا اجتمع للوارث سببان فإن تمانعا ورث بالمانع، مثل أخ هو ابن عمّ وإلاّ ورث بهما، مثل عمّ لأب هو خال لأُمٍّ، أو عمّة لأب هي خالة لأُمٍّ، أو ابن عمٍّ لأب هو ابن خال لأُمٍّ، أو ابن عمّة لأب هو ابن خالة لأُمٍّ، أو ابن عمٍّ هو زوج، أو بنت عمّة هي زوجة.
ولو خلّف عمّاً لأب هو خال لأُمٍّ مع عمٍّ لأُمٍّ وعمّ لأب وأُمٍّ، وخال لأب، وخال لأُمٍّ، وخال لأب وأُمٍّ، كان للعمّ من الأُمّ سدس الثلثين، وللعمّ من الأبوين باقيه، وللخال الّذي هو عمّ وللخال من الأُمّ ثلث الثلث بالسويّة، وباقيه للخال من الأبوين .
فيصحّ من ثمانية عشر، سهمان للعمّ من الأُمّ، وعشرة للعمّ من الأبوين، وسهم للخال الّذي هو عمّ، وسهم للخال من الأُمّ، وأربعة للخال من الأبوين، ولا شيء للمتقرّب بالأب.
ولو خلّف عمّاً لأب هو خال لأُمٍّ مع عمٍّ لأب وعمٍّ لأُمٍّ وخال لأب وخال لأُمٍّ، فللعمّ من الأُمّ سدس الثلثين، وللعمّين من الأب الباقي، وللخال الذي هو عمّ وللخال من الأُمّ ثلث الثلث بالسويّة، وباقيه للخال من الأب .
فيصحّ من ثمانية عشر، للعمّ من الأُمّ سهمان ولكلٍّ من العمّين من الأب خمسة، وللخال الذي هو عمّ سهم، وكذا للخال من الأُمّ، وأربعة للخال من الأب.