معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٦
ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرّب بالأب من العمومةوالخؤولة، دون عمومة الأُمّ وخؤولتها.
المبحث السادس: يقوم أولاد الأعمام والأخوال مقام آبائهم وأُمّهاتهم عند عدمهم، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من قبيله، فابن الخال يمنع ابن ابن العمّ، وابن العمّ يمنع ابن ابن الخال، ويرث كلّ واحد نصيبَ من يتقرّب به، فلأولاد العمّ أو العمّة للأُمّ السّدس بالسويّة، ولأولاد العمّين[ ١ ] فصاعداً الثلث لكلّ فريق نصيبُ من يتقرّب به بالسوية، ولأولاد العمّ للأبوين الباقي للذّكر ضِعف الأُنثى، ويسقط معه المتقرّب بالأب، ويقومون مقامهم عند عدمهم .
ولأولاد الخال للأُمّ السّدس بالسويّة، ولأولاد الأكثر الثلث، لكلّ فريق نصيبُ من يتقرّب به بالسويّة، والباقي لأولاد الخال للأبوين بالسويّة.
ولو اجتمع أولاد العمّ أو العمّة وأولاد الخال أو الخالة فلأولاد الخال أو الخالة الثلث، سدسه لأولاد الخال أو الخالة للأُمّ، وثلثه لأولاد الأكثر، لكلٍّ نصيبُ من يتقرّب به بالسويّة، وباقي الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين أو للأب بالسوية وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمّة للأُمّ بالسوية وثلثهما للأكثر، لكلّ نصيبُ من يتقرّب به بالسويّة، والباقي لأولاد العمّ أو العمّة أوهما للأبوين أو للأب للذّكر ضِعف الأُنثى .
ولو كان معهم زوج أوزوجة فله نصيبه الأعلى، ولأولاد الأخوال ثلث الأصل، والباقي لأولاد الأعمام كما بيّناه .
[١] في «ب» و «ج» : «ولأولاد الاثنين».