معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠١
وللواحد المنفرد من الأُمّ السّدس، ويردّ عليه الباقي، وللاثنين فصاعداً الثلث ويردّ الباقي عليهم بالسويّة .
ولو اجتمعت الكلالات الثلاث فللواحد من الأُمّ السدس، وللاثنين فصاعداً الثلث والباقي للمتقرّب بالأبوين وإن كان واحداً، وتسقط كلالة الأب، ولو كان المتقرب بالأبوين أُنثى فلها نصف الأصل، ويردّ عليها الباقي دون المتقرّب بالأُمّ .
ولو كان المتقرّب بالأبوين أُختين فصاعداً، فلهنّ الثلثان، وإن بقي شيء ردّ عليهنّ دون المتقرّب بالأُمّ .[ ١ ]
وإن كانت الأُخت للأب خاصّةً مع كلالة الأُمّ اختصّ الردّ بكلالة الأب على الأصحّ .
ولو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى ولكلالة الأُمّ سدس الأصل أو الثلث، والباقي للمتقرّب بالأبوين ومع عدمهم للمتقرّب بالأب.
المبحث الثاني: للجدّ المنفرد المال لأب كان أو لأمٍّ وكذا الجدّة .
ولو اجتمعوا فللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر ضِعف الأُنثى، وللمتقرّب بالأُمّ الثلث بينهم بالسوية، والأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث أب الجدّ مع الجدّ، لأب كان أو لأُمٍّ، فإذا عدم الأقرب ورث الأبعد .
فلو خلّف جدّ أبيه وجدّته له، وجدّه وجدّته لأُمّه، وجدّ أُمّه، وجدّتها لأبيها، وجدّها وجدّتها لأُمّها، فلأجداد الأُمّ الثلث بينهم بالسوية، ولأجداد الأب
[١] النسخ هنا مشوشة صحّحنا العبارة على القواعد والدروس، لاحظ القواعد: ٣ / ٣٦٣، والدروس: ٢ / ٣٦٨ .