معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٢
ولو لم يكن إلاّ المملوك اشتراه الإمام بقيمته من التركة وأعتقه، وأُعطي باقي المال .
ولو امتنع أخذه الإمام قهراً وكفى دفع القيمة عن الشراء، ولو قصرت عن قيمته فالميراث للإمام، وكذا لو تعدّد الوارث وقصر نصيب كلّ وارث .
ولو قصر نصيب أحدهم فُكّ من وفى نصيبه بقيمته، وورث باقي المال، سواء وفت التركة بقيمة الجميع أو لا ولو قصر نصيب القريب دون البعيد لم يفكّا .
ويفكّ كلّ وارث حتّى الزوج لا الزّوجة، ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق بطلا .
وإذا أُعتق المملوك على ميراث قبل قسمته، فإن كان أولى اختصّ به وإن ساوى شارك، ولو أُعتق بعدها أو كان الوارث واحداً منع، ولو أُعتق بعد قسمة البعض لم يمنع .
ولو كان بعضه حرّاً ورث بقدر الحرّية ومنع بقدر الرقيّة، فإن ورث بالفرض أُعطي من فرضه بقدر ما فيه من الحرية، فلو خلّف بنتاً نصفها حرٌّ، فلها النصف بالفرض والردّ، والباقي للإمام .
ولو كان معها أُمّ حرّة فلها ربع وثمن، والباقي للإمام .
وإن ورث بالقرابة أُعطي بقدر ما فيه من الحرّية، فلو خلّف ابناً نصفه حرٌّ، فله النّصف والباقي للإمام، ولو خلّف اثنين نصفهما حرّ، فلهما النّصف والباقي للإمام .
ولا يمنع بجزئه الحرّ من بَعُد، فلو خلّف ابناً نصفه حرٌّ وابنَ ابن حرّاً