معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩١
يقتل أو يموت، وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة وعدّة الطلاق مع الحياة.
والمرأة لا تُقتل بل تُحبس وتُضرب أوقاتِ الصلاة حتّى تتوب ولو كانت عن فطرة.
الثاني: القتل، ويمنع القاتل عن الإرث إذا كان عمداً ظلماً، وفي الخطأ يمنع من الدية، وشبيه العمد كالعمد، والمشارك كالمنفرد، والتسبيب كالمباشرة، فلو قتل بحقٍّ أو بطّت جراحته فمات لم يمنع .
ولو ضربه تأديباً فمات فإن أسرف منع وإلاّ فلا، ولا يمنع المتقرّب بالقاتل.
ولو لم يكن غير القاتل ورثه الإمام، وله القود .
والدية دون العفو والدية كأموال الميّت تُقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، سواء الخطأ والعمد إذا أخذت صلحاً، وليس للديّان منعهم من القصاص وإن لم يخلّف شيئاً .
ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب، إلاّ المتقرّب بالأُمّ .
ولا يرث أحد الزوجين القصاص، ويرثان من الدّية إذا رضي الوارث بها.
الثالث: الرقّ، ويمنع في الوارث والموروث، فلا يرث الرّقيق من قريبه، سواء كان حرّاً أو رقيقاً، مدبَّراً كان أو مكاتباً، مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ، أو أُمّ ولد.
ولا يرث الرقّ وإن قلنا يملك بل ماله لمولاه .
ولو اجتمع حرٌّ ورقٌّ ورث الحرّ وإن بَعُدَ ومُنِع الرقُّ وإن قرب، ولا يمنع برقّه من يتقرّب به .