معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٠
ولو كان الوارث زوجاً أوزوجة شارك مع الزوجة دون الزوج .
ولو ادّعى تقدّم الإسلام على القسمة قُدِّم قولُ الوارث مع اليمين، ولو صدّقه أحدهم نفذ في نصيبه، وتُقبل شهادته مع غيره إن كان عدلاً لا مع اليمين.
وحكم الطفل حكم أبويه في الإسلام، فإن كان أحدهما مسلماً حُكِمَ بإسلامه، ويتبعه لو أسلم[ ١ ] ثمّ إن بلغ فامتنع من الإسلام قُهِر عليه، وإن أصرّ فهو مرتدّ.
وروى في نصراني مات عن زوجة وأطفال وابن أخ وابن أُخت مسلمين: أن يقتسما المال أثلاثاً، وينفقا على الأطفال بالنسبة، فإذا بلغ الأطفال مسلمين، أخذوا باقي التركة، وإلاّ استقرّ الإرث[ ٢ ].
وعليها أكثر الأصحاب، فإن عملنا بها فلا يتعدّى .
ويتوارث المسلمون وإن اختلفت آراؤهم والكفّار وإن اختلفوا في النِّحَل.[ ٣ ]
والمرتدّ إن كان عن فطرة قُسِّمت تركته، وقتل، وبانت زوجته، وتعتدّ عدّةَ الوفاة وإن لم يقتل، ولا يستتاب، فإن تاب قبل منه، ولم تسقط الأحكام، ويحكم بطهارته وصحّة تصرّفاته ونكاحه وتملّكه ويحكمبموته مسلماً .
وإن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب وإلاّ قتل، ولا تُقسّم تركته حتّى
[١] في «أ»: إن أسلم .[٢] لاحظ الوسائل: ١٧ / ٣٧٩، الباب ٢ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١.
[٣] قال الشهيد في الدروس: ٢ / ٣٤٦: ويتوارث الكفّار وإن اختلفوا في الملل والمسلمون وإن اختلفوا في النّحل ما لم يؤدّ إلى الكفر.