معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٨
على الردّ، والزّوج والزوجة من الأسباب إلاّ على الرّد .
ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أُخرى، وهم الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب، فيرث الأب مع الأولاد بالفرض ولا معهم بالقرابة، والبنت والبنات مع البنين بالقرابةولا معهم بالفرض، والأُخت والأخوات مع الإخوة بالقرابة ولا معهم بالفرض .
ومنهم من يرث بالقرابة لا غير وهم الباقون.
وأمّا السبب فهو زوجيّةٌ وولاءٌ، والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة، ثمّ ولاء الامامة .
قاعدةٌ
إذا كان الوارث ذا فرض أخذ فرضه، ويردّ عليه الباقي إلاّ الزوجة، فإنّ الفاضل للإمام، وإن كان معه مساو ذو فرض فإن كان التركة بقدر السّهام أخذ كلّ واحد فرضه، كأبوين وبنتين، وإن فضلت فلا تعصيب، بل يردّ الفاضل عليهم بنسبة السّهام، كأبوين مع بنت إلاّ أن تنقص وصلة أحدهما أو يحجب، وإلاّ الزوجين فانّه لا يردّ عليهما، وإلاّ كلالة الأُمّ مع كلالة الأب، فإنّه لا يردّ على كلالة الأُمّ على الأصحّ .
وإن كان معه مساو لا فرض له، فالفاضل له، كأبوين أو أحدهما مع ابن وإن نقصت، وذلك بسبب الزوج أو الزوجة، فلا عول بل يدخل النقص على البنت أو البنات، أو الأُخت أو الأخوات للأبوين أو للأب دون المتقرّب بالأُمّ، كزوج وأبوين وبنت أو بنتين، وكزوج وأُخت، أو أُختين مع أُخت لأُمّ .