معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨١
الثاني: تجرّده عن العوض، فلو قال: أنتَ حرٌّ وعليك كذا، لم يجزئ، ولا يقع العتق .
ولو قال له: أعتق مملوكك عن كفّارتك وعليّ كذا فأعتقه، ففي وقوع العتق قولان، فإن قلنا به وجب العوض، ولا يجزئ عن الكفّارة.
الثالث: تجرّده عن سبب موجب للعتق، فلو نكّل به ونوى التكفير عُتق ولم يجزئ عن الكفّارة.
الرابع: تنجيز العتق، فلا يجزئ التدبير وإن نوى به التكفير، وكذا الاستيلاد.
المطلب الثاني:
في الصّيام
يجب على الحرّ في الظهار أو القتل خطأً صومُ شهرين متتابعين، وعلى المملوك صوم شهر متتابع، ولو أعتق قبل التلبس كان كالحرّ .
والشهر عدّة بين هلالين أو ثلاثون يوماً، ولا تجب نيّة التتابع .
ويحصل بصوم شهر ومن الثاني ولو يوماً، وفي الشهر يصوم خمسة عشر يوماً، ولا يأثم بتفريق الباقي .
ولا يقطعه العذر كالسّفر الواجب، أو الضروري، أو الحيض، أو النفاس، أو المرض، أو الجنون، أو الإغماء .
وخوفُ الحامل أو المرضع على أنفسهما أو على الولد عذرٌ، وكذا الإكراه على الإفطار، سواء ضُرِبَ أو تُوُعِّد حتى أفطر، أو وُجر الماء في حلقه .