معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨
ويصحّ من الزوج في العين بلفظ الهبة والعفو، ويجب القبول والقبض لا بالإبراء، لأنّه لا يزيل الملك .
ويصحّ في الدين بلفظ الهبة والعفو أو الإبراء، ولا حاجة إلى القبول، ولو عفا من عليه المال لم ينتقل عنه إلاّ بالتسليم.
فرع
إذا كان المهر دَيْناً على الزوج، فإن عفا فهو هبةٌ، وإن عفت فهو إبراءٌ، ولو تلف في يد الزوجة انعكس الحكم، فكلّ موضع يكون هبةً لابدّ من القبض عند التسليم .
مسألة: لو كان المهر فاسداً فأبرأته من مهر المثل بعد الدخول صحّ، ولو أبرأته منه قبله لم يصحّ، لعدم الاستحقاق، وكذا لو تزوّجها مفوّضةً فأبرأته قبل الدخول والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما .
تتمّةٌ
إذا زوّج الأب أو الجدّ له الولدَ الصّغيرَ وله مالٌ لزمه المهر، وإلاّ فهو على الأب وإن بلغ الولد وأيسر، وكذا لو مات، ولو مات الأب أخذ من أصل تركته، ولو دفعه إلى المرأة وطلّق الولد بعد بلوغه قبل الدخول، فله النّصف دون الأب، وكذا لو تبرّع بالأداء عن الولد الكبير، وفي الأجنبيّ توقّفٌ.