معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٩
الملك الضّمني[ ١ ] بالشّروع في الإعتاق، ثمّ يعتق بالباقي، وقيل: بتمام الإعتاق ثمّ يعتق[ ٢ ] وقيل: بالأمر .[ ٣ ]
ولو قال له: كل هذا الطعام، قيل: يملك بالأخذ، فله إطعام غيره، وقيل: بالوضع في الفم، وقيل: بالمضغ وقيل بالازدراد[ ٤ ]، والحقّ أنّه يفيد إباحة التناول لا الملك.
الرابع: تمام الملك، فلا يجزئ الموقوف والمرهون إلاّ أن يجيز المرتهن، ولا الجاني عمداً إلاّ أن يأذن الوليّ، ولا الجاني خطأ إلاّ أن يفديه المولى، ولا المكاتب المطلق المؤدّي .
ويجزئ غير المؤدّي والمشروط والمدبّر وإن لم ينقض تدبيره، والموصى بخدمته أبداً، وأُمّ الولد، والآبق، والمغصوب .
ولا يجزئ من نذر عتقه أو الصدقة به وإن لم يحصل شرط النذر، ولو اعتق نصف عبده عن الكفّارة نفذ في الجميع وأجزأه ولو أعتق شقصه فإن كان موسراً سرى وأجزأ إن قلنا إنّه يعتق بالإعتاق وإلاّ فلا، وإن كان معسراً عتق نصيبه ولم يُجْزئ إلاّ أن ينتقل إليه فيعتقه .
ولو أعتق شقصين من عبدين له عُتِقا وأجزأه، ولو كانا مشتركين لم يُجْزِئ.
[١] في «ب» و «ج»: «الملك الضمين» ولعلّه مصحّف، قال الشهيد في الدروس: ٢ / ١٨٤: وفي وقت الملك الضمني هنا تردّدٌ، هل هو بالشروع في الإعتاق، أو بتمام الإعتاق بملكه آناً ثمّ يعتق، أو يتبيّن بالإعتاق أنّه ملكه بالأمر؟ ومثار هذه قول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا عتق إلاّ فيما يملك».[٢] ذهب إليه العلاّمة في التحرير: ٤ / ٣٨١ برقم ٥٩٧٦ .
[٣] لاحظ في تفصيل الأقوال المسالك: ١٠ / ٥٨ ـ ٦٠ .
[٤] لاحظ المبسوط: ٥ / ١٦٥; والتحرير: ٤ / ٣٨١.