معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٩
الحادية عشرة: لا تجب المبادرة في المطلق، ويتضيّق بظنّ الوفاة.
الثانية عشرة: إذا خالف اليمين عامداً عالماً مختاراً حنث، ولو نسي أو جهل المحلوف عليه[ ١ ] أو أُكره لم يحنث .
وتتحقّق المخالفة بفعله وبفعل غيره، كما لو حلف لا يدخل بلداً، فدخلت به دابّته، أو سفينته، أو إنسان مع إذنه أو سكوته.
الثالثة عشرة: التسري: وطء الأمة المخدّرة .
والبشارة اسم للخبر الأول السارّ، فلو بشّره جماعة دفعةً استحقّوا الجُعْلَ، ولو ترتّبوا فهو للأوّل، بخلاف الإخبار، لأنّ الثاني مخبر .
وأوّل داخل من دخل بعد اليمين وإن لم يدخل غيره، وآخر داخل من دخل قبل موته.
الرابعة عشرة: لو حلف لا يطأ جارية عمّته، فورثها حلّت له، لأنّه إنما حلف على الحرام، وكذا لو أحلّتها له، أو كانت لغير عمّته.
خاتمة: في التورية
الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب وعلى النفي التحريم، ويجوز التورية للمظلوم وغير الظالم لا له، وهي أن ينوي باللّفظ غيرَ ظاهره، مثل: أن يحلف انّ هذا أخي، وينوي إخوّة الإسلام، أو انّ جواريّ أحرار، وينوي سفنه، أو نسائي طوالق، وينوى نساء أقاربه، أو ما كاتبته، وينوي كتابة العبد، أو ما في
[١] في «ب» و «ج»: وجهل المحلوف عليه .