معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٧
عليه، فسلّم على جماعة هو فيهم، فاستثناه بالنطق أو بالنيّة لم يحنث، ولو لم يستثنه مع العلم حنث .
ولو حلف لا يدخل عليه فدخل على جماعة هو فيهم واستثناه حنث.
القسم الثامن: في المسائل المتفرّقة
الأُولى: لو حلف ليضرب عبده مائة سوط في حدٍّ أو تعزير وجب، ولا يجب تعدّد الآلة.
ولو قال: بمائة سوط وجب التعدّد لمكان الباء، ويجزئ الضّغث مع التضرّر، ويجب اشتماله على العدد والإيلام ووصول كلّ شمراخ إلى جسده، ويكفي الظنّ، ولو كان للمصالح الدنيويّة فالعفو أولى .
والضرب اسم للمؤلم بالسوط، والعصى، واللّطم، واللّكم، دون العضّ والقرص.
الثانية: لو حلف لأقضينّ دينَك إلى شهر كان غايةً، ولو قال: إلى حين أو زمان لم يحمل على النذر في الصوم [ ١ ]بل هو مبهم يتضيّق بظنّ الوفاة، وكذا لو قال : لا كلّمته حيناً أو زماناً .
ولو حلف لا يكلّمه دهراً أو عمراً برّ باللحظة، ولو قال: لا كلّمته الدّهر أو الزمان كان للأبد، لمكان التعريف.
[١] قال الشيخ في المبسوط: ٦ / ٢٣٠: إذا حلف إلى حين كان ذلك إلى ستّة أشهر، وإذا حلف إلى زمان كان ذلك إلى خمسة أشهر، ونصّ عليه أصحابنا فيمن نذر أن يصوم حيناً أو زماناً.