معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٩
ويدخل في التمر القَسْبُ[ ١ ] لغةً دون الدّبس والرطب والبسر .
ولا يدخل في الزبيب العنب والحصرم والدبس .
ويدخل في اللّبن ما يحلب من الانسي والوحشي والآدمي، حليبه ومخيضه ورائبه[ ٢ ]، وفي الجبن توقّفٌ، ولا يدخل السمن والزّبد والأقِط[ ٣ ].
ولا يدخل في اللحم عرفاً الرأس والكراع[ ٤ ] والكبد والرية والكرش والمُصْران[ ٥ ] والقلب .
ولا يدخل في الشحم الإليةُ وشحمُ الظّهر والمخُّ والدّماغُ.
ويدخل في الدّهن السّمنُ والزّبدُ والشيرجُ ودهنُ السمك .
والأكل اسم للمضغ والازدراد.
والشرب اسم للكرع[ ٦ ] والشرب[ ٧ ] بالآنية، والمصّ من بُلُبُله[ ٨ ] لا
[١] في المصباح المنير: ٢ / ١٨٤: القسب: تمر يابس، الواحدة قسبة، مثل تمر وتمرة.[٢] راب اللبن يروب روباً فهو رائب: إذا خثر (واشتدّ). المصباح المنير: ١ / ٢٩٤ .
[٣] الأقطِ ـ بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها ـ : لبن يابس مستحجر يتّخذ من مخيض الغنم. مجمع البحرين .
[٤] في النسخ الّتي بأيدينا «الكارع» والصحيح ما أثبتناه .
[٥] المصير كرغيف: المعاء، والجمع مُصْران كرغفان. مجمع البحرين .
[٦] قال الحلّي في السرائر: ٣ / ٥٢: يقال: كرع في الماء يكرع كروعاً، فهو كارع: إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيّه ولا بإناء. ولاحظ المبسوط: ٦ / ٢٣٢ .
[٧] وفي بعض النسخ «وللشرب» .
[٨] بُلُبل الإبريق: قناته الصغيرة الّتي يصبّ منها الماء. المنجد .