معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٢
وقُدِّم على النجوم، ولو عفا مجّاناً فالكتابة بحالها، وإن كانت خطأً وله مال، فله فكّ نفسه قبل أداء مال الكتابة، ولو قصر باع الحاكم منه ما يتمّ به الفكّ، ويبقى باقيه مكاتباً، وإن لم يكن له مال، فإن فداه السيّد فالكتابة بحالها، وإلاّ بِيع فيها وبطلت الكتابة .
وإذا جنى على جماعة عمداً، فلهم القصاص، وفي الخطأ الأرش ويتعلّق برقبته، ثمّ إن وفى ماله فُكّ، وإن قصر تمّم من رقبته، ولو لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص .
وإذا جنى عبد المكاتب خطأً فللمكاتب فكّه بالأقل من قيمته والأرش.
ولو جنى عبده عليه عمداً فله القصاص، والخطاء هدر وبالعكس[ ١ ] لا قصاص ولا دية .
ولو جنى بعضُ عبيده على بعض فله القصاص في العمد، ولا حكم للخطأ .
ولو كان أحد عبيده أباه فقتل الآخر لم يقتصّ منه .
ولو جنى على المكاتب لم يكن له القصاص، ولو جنى على أجنبيّ لم يكن له فكّه، وإذا جنى عليه مولاه في النفس بطلت الكتابة ولا شيء عليه، ولو جنى عليه أجنبيّ حرّ عمداً بطلت الكتابة، ولا قصاص، وعلى الجاني قيمته لسيّده، وإن كان طرفاً فلا قصاص، وله الأرش دون مولاه، وكذا في الخطأ .
ولو كان الجاني عبداً أو مكاتباً فله القصاص، وليس للمولى منعه منه، وإن عفا على مال فهو له، ويجوز له العفو مجّاناً.
[١] في «أ»: «وبالعمد» ولعلّه مصحّف .