معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٠
الأمر الثالث: في اللواحق
وفيه مباحث:
المبحث الأوّل: في التصرّف، و هو قسمان:
الأوّل: لا يتصرّف المولى في المكاتب ببيع وغيره إلاّ مع عجز المشروط، ولا تزويج المكاتبة إلاّ بإذنها، ولا وطئها بالملك والعقد، ولا وطء أمة المكاتب، فإن وطأ إحداهما لشبهة فعليه المهر، ولا يتكرر، ولا يحدّ، والولد حرّ، وتصير أُمَّ ولد، فإن مات عتقت من نصيب ولدها، وسقط عنها مال الكتابة، فإن عجز النصيب عتقت بقدره والباقي مكاتب، ولو علما بالتحريم فلا مهر مع المطاوعة، ويعزّران .
وليس له التصرّف في ملكه بغير الاستيفاء، ولا يتوقّف على الحاكم.
الثاني: لا يتصرّف المكاتب في ماله بما يعرضه للتّلف، كالقرض والرّهن، ولا بالإتلاف كالعتق والهبة والمحاباة، وليس له المضاربة بماله، ولا أن يكاتب عبده إلاّ مع الغبطة، ولا أن يتزوّج أو يتسرّى، ولا يزوّج عبيده من إمائه إلاّ مع الإذن في ذلك كلّه .
ولو حملت منه أمته فالولد رقّ له، فإن أدّى عُتِقا وإلاّ رقّا.