معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٩
بأدائه إلى المشتري، ولو عجز وكان مشروطاً فسخ المولى ورُدَّ رقّاً[ ١ ] ويرجع المشتري على مولاه بالثمن.
الثامنة: لو زوّج بنته بمكاتبه ثمّ مات، انفسخ النكاح.
التاسعة: لو اختلفا في قدر العوض أوا لنجوم، قُدِّم قولُ منكر الزيادة، ولو اختلفا في الأداء حلف السيّد.
العاشرة: لا يدخل الحمل في كتابة أُمّه، ولو حملت بعد الكتابة بمملوك لَحِقَهُ حكمها فيعتق منه بقدر ما يعتق منها، ولو حملت من حرٍّ فالولد حرٌّ، ولو حملت من مولاها فالكتابة بحالها، ولو مات قبل الأداء أُعتقت من نصيب ولدها، وإن لم يكن لها ولدٌ سعت في مال الكتابة[ ٢ ]للوارث.
الحادية عشرة: يجب على المولى إعانةُ المكاتب من سهم الرقاب إن وجبت عليه الزكاة، وإلاّ استحبّت، ولا قدر له، ويجب على المكاتب القبول إن كان من جنس مال الكتابة.
الثانية عشرة: يجوز للمكاتب مقاصّة سيّده بماله عليه، فإن اتّحد الجنس والصّفة لم يفتقر إلى التراضي، وإن اختلف أو كانا قيميّين افتقر إليه، ولا يفتقر إلى التقابض وإن كان أحدهما نقداً والآخر عرضاً، وكذا حكم كلّ غريمين.
[١] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: ففسخ المولى ردّ رقّاً .[٢] في «أ»: «بيعت من مال الكتابة» ولعلّه مصّحف .