معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢١٩
ولو أبق المعلّق عتقُهُ على موت مخدومه لم يبطل، وعُتِق بموته من الأصل .
ولا يبطل بالارتداد إلاّ أن يلحق بدار الحرب، فلو مات المولى قبل لحوقه عُتِق.
الخامسة: كسب المدبَّر قبل وفاة مولاه لسيّده وبعدها له إن خرج من الثلث، ولا يحسب من التركة، وإن قصر فله منه بقدر الحرّيّة، والباقي للوارث، فلو ادّعى الوارث حصوله قبل الوفاة والمدبَّر بعدها ولا بيّنة، قُدِّم قول المدبَّر مع يمينه.
السادسة: يصحّ من المديون، ثمّ إن استغرق الدين التركة بطل، وإلاّ صحّ منه بقدر ثلث الباقي، ولا فرق بين سبق الدين وتأخّره.
السابعة: لا يبطل بالجناية عليه، وأرشه للمولى، ولو قتل بطل، وله قيمته مدبَّراً، ولو جنى على غيره تعلّق الأرش برقبته، وللمولى فكّه بأقلّ الأمرين، وبِيعه فيها، أو تسليمه إلى المجنيّ عليه، فإن فكّه فالتدبير باق، وإن باعه أو سلّمه بطل إن استغرقته الجناية، وإلاّ بطل ما قابلها، والباقي مدبَّرٌ .
ولو مات المولى قبل الفكّ والتسليم عُتِق، وعليه الأرش، لا على الوارث وإن كان خطأً.