معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٨
ولا من غير المتقرّب إلى الله تعالى، وفي الكافر قولان .
ولا من غير المالك وإن أجاز، أو علّقه على الملك، مثل: إن ملكتك فأنت حرّ .
ولو نذر عتقه إن ملكه افتقر إلى صيغة العتق بعد التملك .
ويشترط تمامُ الملك، فلا ينفذ عتق الموقوف عليه، ولا الرّاهن .
ولو قوّم مملوك ولده الصغير صحّ عتقه، ولو أعتقه قبل التقويم، أو قوّم مملوك الكبير لم يصحّ.
الثالث: المُعْتَقُ
ويشترط فيه الإسلام ، فلا يصحّ عتق الكافر والناصب، ويصحّ عتق المخالف وولد الزّنا والجاني خطأ، وكذا في العمد، ثمّ إن رضي المجنيّ عليه بالمال نفذ، وإلاّ بطل .
ويشترط التعيين لفظاً أو نيّةً، وقيل: لا يشترط.[ ١ ] فلو قال: أحد عبيدي حرّ، عيّن من شاء، ثمّ لم يجز العدول، فلو عدل لم يعتق الثاني، ولو ادّعى أحدهم أنّه المراد قُدِّم قولُ المالك مع يمينه .
ولو مات قبل التعيين أُقرع، ولو ادّعى الوارث العلم رجع إليه، فلو عيّن ثمّ ادّعاه غيره، قُدِّم قول الوارث مع اليمين، ولو نكل قُضي عليه .
ولو عيّن كلّ وارث واحداً عتق نصيبه منه .
[١] قاله الشيخ في المبسوط: ٦ / ٦٧ .