معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩
ولو زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، ولو عقد غيرهما ثمّ مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، وسقط المهر، ولا إرث.
ولو بلغ أحدهما وأجاز لزم العقد من جهته، فلو مات عزل نصيب الآخر، فإذا بلغ وفسخ ردّ النصيب على ورثة الميّت .
ولو أجاز أُحلف أنّه لم يُجز رغبةً في الميراث، وورث .
فلو مات قبل الحلف لم يرث، ولو جنّ عزل نصيبه إلى أن يفيق .
ولو نكل الزوج ففي وجوب المهر وإرثه منه توقّف، ولا ينسحب الحكم في البالغين .
ولو زوج أحدهما الوليّ والآخر الفضوليّ فإن مات الأوّل عزل نصيب الثاني، وأُحلف بعد بلوغه، وإن مات الثاني قبل بلوغه بطل العقد، وهكذا بعده قبل إجازته .
ولو كان الفضولي أحد المتعاقدين لزم العقد من طرف المباشر، فإن كان زوجاً حرم عليه الأُمّ والبنت والأُخت والخامسة، وإن كانت زوجةً حرم عليها نكاح غيره إلاّ أن يفسخ الزوج، والطلاق هنا يدلّ على الإجازة، فيلزمه نصف المهر .
ولو اختار الأب زوجاً والجدّ غيره، وتشاحّا، قُدِّم اختيار الجدّ، ولو عقدا صحّ عقد السابق، ولو اقترنا صحّ عقد الجدّ خاصّةً .
ولو زوجها الوليّ بمن به عيب تخيّرت عند البلوغ، وكذا الصّبي ولا خيار لو زوّجهما برقّ، ويجوز للوليّ التوكيل، ويجب تعيين الزوج .
ويجوز للرشيدة تفويض الوكيل لكن لا يزوِّجها إلاّ من كفو.