معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٧
يقول: عراقيّ، وإن لم يمكن تعدّد، مثل: له درهم عراقيّ، له درهم شاميّ.
ويدخل الأقلّ تحت الأكثر، فلو أقرّ بعشرة ثمّ بخمسة لزمه عشرة إلاّ أن يختلف المسبّب .
السادس: إبهام العدد المعلوم بطريق الحساب، فلو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد، فلكل واحد مائتان، لأنّ لزيد شيئاً فلعمرو مائة ونصف شيء، فلزيد مائة وخمسون وربع شيء يعدل شيئاً، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل مائةً وخمسين، فالشيء مائتان .
ولو أبدل النصف بالثلث فلكلّ واحد مائة وخمسون، لأنّ لزيد شيئاً، ولعمرو مائة وثلث شيء، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئاً، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئاً، فأسقط التسع ومقابله يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل مائة وثلاثمائة، فالشيء مائةٌ وخمسون .
ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة ونصف ما لزيد، فلكلّ واحد عشرون، لأنّ لزيد شيئاً ولعمرو عشرة ونصف شيء، فلزيد خمسة عشر وربع شيء يعدل شيئاً، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل خمسة عشرة، فالشيء عشرون .
ولو أبدل النّصف بالثلث فلكلّ واحد خمسة عشر، لأنّ لزيد شيئاً، ولعمرو عشرة وثلث شيء، فلزيد ثلاثة عشر وثلث وتسع شيء يعدل شيئاً، فأسقط التسع، ومقابله يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل ثلاثة عشر وثلثاً، فالشيء خمسة عشر.