معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٦
ولو عطف على المبهم مبهماً مثل: له ألفٌ ومائةٌ، لزمه تفسيرهما .
ولو ميّز الأخير رجع إلى الجميع مثل: له ألف ومائة درهم، أو ألف ومائة وخمسون درهماً.
الرابع: الإبهام في الجمع، فيحمل على أقلّه وهو ثلاثة وإن كان جمع كثرة، معرفةً كان أو نكرة، فلو قال: له دراهم، وفسّرها بدرهم لم يقبل، وكذا بدرهمين على الأقوى.
الخامس: الإبهام في الأعيان، فلو قال: لك في هذه الدار مائة، طولب بالبيان، فلو أنكر المقرّ له صدّق المقرّ مع اليمين، ولو قال: لك أحد هذين، طولب بالتّعيين، فإن أنكر المقرّ له حلف المقرّ، وانتزعه الحاكم، أو أقرّه في يده، فلو عاد المقرّ له إلى تصديقه قُبِل .
ولو قال: لك عليّ دينار أو درهم، أُلزم البيان ويقبل قوله فيه.
ولو قال: لك إمّا درهم أو درهمان، ثبت درهم، وقُبِل قوله في إنكار الآخر.
ولو قال: له ألف أو مائة، أو عكس، طولب بالتعيين .
ولو قال: أنت شريكي في هذه الدار، قُبِل تفسيره بدون النّصف .
ولو أقرّ بشيء في مكانين أو زمانين، أو بلغتين، أو شهد عليه بذلك في تاريخين، فإن اختلف السبب تعدّد وإلاّ فلا، ولو أطلق في أحدهما وقيّد في الآخر، حمل المطلق على المقيّد، وكذا حكم التمييز .
ولو أقرّ بشيء ووصفه، ثمّ أقرّ بمثله وأطلق، فالإقرار بواحد، ولو وصف كلَّ واحد بصفة، فإن أمكن الجمع فواحدٌ، مثل: له عليّ درهم بغداديّ ثمّ